الـنـظـام الـداخـلـي
الـــبـاب الأول
الأهداف و المبادئ
المادة 1 : تعمل
الجمعية على تحقيق الأهداف الواردة في المادة 2 من القانون الأساسي
بالوسائل المسطرة في المادة 6 من القانون الأساسي
المادة 2 :
المبادئ التي تعتمدها الجمعية كأساس لنشاطها هي التي سطرتها ديباجة
القانون الأساسي.
الـبـاب الـثـانـي
العضوية
المادة 3 : تتم
العضوية في الجمعية بصفة شخصية :
-
على الراغب في الانخراط أن يكون متحليا بسلوك ينسجم مع
مبادئ و
أهداف الجمعية.
-
يعتبر عضوا عاملا كل منخرط ملتزم في الممارسة بمبادئ و أهداف
الجمعية.
-
تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب.
المادة
4 : حقوق العضو
-
مناقشة كل القضايا المرتبطة بالجمعية ضمن أجهزتها .
-
تقديم الاقتراحات و الملاحظات من أجل تحسين عمل الجمعية
-
الترشيح و الانتخاب حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي.
المادة
5 : واجبات العضو
-
أداء واجب الانخراط السنوي
المُحدد
في (خمسون ) 50 درهما.
-
المساهمة ماديا و معنويا كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
-
المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بانجاز المهام المنوطة به.
-
المحافظة على استقلالية الجمعية و الانفتاح على محيطها.
المادة
6 :
ا
–
يتسلم المنخرط توصيلا
يخوله العضوية من السنة الجارية من تاريخ تسلمه التوصيل.
ب
–
يحق للمنخرط الجديد أن يشارك في جميع أنشطة الجمعية عدا الترشيح
للمكتب
إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تسلمه
التوصيل.
الـبـاب الـثـالـث
فقدان العضوية
تفقد العضوية عبر الاستقالة
أو الإقالة.
المادة
7 :
ا –
الاستقالة
-
تتم الاستقالة وفق المادة 8 من القانون الأساسي للجمعية بعد
مراسلة المكتب
في ذلك.
- لا
تعتبر الاستقالة سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب.
ب - الإقالة تأتي
عبر:
- الامتناع عن
أداء واجب الانخراط السنوي .
- الإخلال
بالقانون الأساسي أو النظام الداخلي للجمعية.
-
الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية.
الـبـاب
الـرابـع
الجمع العام – المكتب المسير – اللجان
المادة 8 : -
يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين و الشرفيين.
-
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
- يناقش التقريرين
الأدبي و المالي و التصويت عليهما.
- يناقش تعديل
القانون الأساسي.
- بعد استقالة المكتب
ينتدب الجمع العام ثلاثة من
أعضاءه
للسهر على انتخاب المكتب الجديد .
المادة 9 :
المكتب الإداري
يسهر أعضاء المكتب الإداري كما هو مبين في المادة 10 من القانون
الأساسي على السير العادي للجمعية و الحفاظ على استقلاليتها
و تطبيق قراراتها وفقا للباب
الرابع من القانون الأساسي للجمعية.
و من بين أهم اختصاصاته و
مهامه وفقا للقانون الأساسي :
-
بعد انتخاب المكتب الإداري الجديد و توزيع المهام بين أعضائه يهيئ ملفاته
قصد إيداعها لدى الجهات المعنية .
-
يجتمع المكتب الإداري مرة في
الشهر على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
-
المحافظة على الوثائق الإدارية و
التنظيمية .
-
العمل على تشكيل لجان عند
الاقتضاء و المساهمة في تفعيلها.
-
العمل على تنمية موارد الجمعية و
تطويرها.
-
تهييئ التقريرين الأدبي و المالي
عن كل جمع عام.
المادة 10:
اللجان
-
للمكتب الإداري الحق في تشكيل لجان عمل عند الاقتضاء قصد تفعيل البرنامج
العام للجمعية.
-
تعمل اللجان تحت إشراف المكتب المسير.
-
تقوم اللجان بمهام محددة و في مدة
محددة.
-
تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري مباشرة بعد انتهاء مهمتها.
الـبـاب الـخـامـس
مداخيل و مصاريف الجمعية
المادة 11 : تتكون
موارد الجمعية مما ورد
بالباب الخامس من القانون الأساسي للجمعية كما يمكن للمكتب جلب موارد أخرى
عن طريق التعاون أو الشراكة مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
-
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية.
-
دعم جميع المداخل و المصاريف بوثائق مثبتة تكون لها صبغة صحية و قانونية.
-
يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس بتوقيع جميع الوثائق ذات الطبيعة المالية.
-
يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي وعرضه على المكتب للمصادقة عليه
وذلك في أجل لا يقل عن شهر قبل انعقاد الجمع العام.
المادة
12 : يحق للمكتب أن يبث
في جميع المسائل التي
لم يرد ذكرها في هذا النظام الداخلي بتنسيق و تشاور مع مجموعة من اللجان.
المادة 13
: تم الاتفاق على شعار الجمعية كما هو مبين بأعلى الصفحة.
صودق عليه في الجمع العام
للجمعية يوم :
7 مارس2007