الـقانـون الأسـاسـي
الـبـاب
الأول
اسم الجمعية – هدفها – مقرها .
المادة
1 : بمقتضى الظهير الشريف عدد 1.58.376 الصادر بتاريخ
3 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958
المتعلق بالحريات العامة والمعدل بمقتضى الظهير الشريف بمثابة
قانون137.283 المؤرخ 6 ربيع الأول 1393ه
المواافق10 أبريل 1973 و يوليوز
2002، تأسست بتاريخ 7 مارس2007. بدار الشباب بياضة جمعية أطلق عليها اسم
جمعية
" الأمل لمساندة مرضى داء
السكري " بآسفي.
المادة 2
:
-
تسهر الجمعية على تقديم المساعدات التقنية و الطبية و المعنوية للمصابين
بداء السكري.
- العمل على تنشيط الجمعية في إطار شراكة مستمرة مع وزارة الصحة العمومية
بآسفي وكذا التعاضديات
و المصالح
الاجتماعية.
-
تهدف الجمعية إلى الحرص على توعية الساكنة على المستوى الصحي والثقافي و
الاجتماعي.
-
التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات الوطنية و الدولية ذات الأهداف
المشتركة.
و لبلوغ هذه الأهداف، تقوم
الجمعية بأنشطة اجتماعية، ثقافية، فنية، رياضية والقيام برحلات وزيارات
وخرجات داخل الوطن
وخارجه لفائدة المصابين، كما تنظم
المخيمات الصيفية و تتبنى المشاريع الاجتماعية و التنموية.
المادة
3
:
لا تنتمي الجمعية لأية هيئة
سياسية أو نقابية أو دينية أو عرقية.
المادة 4 :
يقع مقر الجمعية بالعنوان التالي: دار الشباب بياضة ، و يمكن
نقله لأي مكان آخر بموافقة المكتب .
المادة 5 :
الجمعية مؤسسة لمدة غير محدودة.
الـبـاب الـثـانـي
الوسائل
المادة 6
: تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة خاصة مختلف
أساليب وسائل الإعلام.
الـبـاب
الـثـالـث
تشكيل الجمعية
المادة 7
: الجمعية مكونة من أعضاء عاملين و شرفيين.
المادة 8
: تقبل الجمعية في عضويتها الراشدين من تتوفر فيه الشروط التالية :
ا – الالتزام بمبادئ
الجمعية و أهدافها و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.
ب – يحُد النظام
الداخلي أنواع العضوية و شروط التصويت و الترشيح للمسؤوليات.
ج – تسقط العضوية
بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ و أهداف
الجمعية .
المادة 9
:
-
يتكون المكتب من 5 إلى 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمع العام الذي ينتخب
أعضاءه عن طريق الاقتراع السري
و يوزعون فيما بينهم
المهام .
الـبـاب
الـرابـع
إدارة الجمعية
المادة 10
: يُدير الجمعية مكتب إداري مُكون من 7 أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة 3
سنوات، و أعضاؤه :
·
الرئيس
: يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و تمثيل الجمعية
في جميع المجالات.
·
نائبه
: يُساعد الرئيس، ويقوم مقامه أثناء غيابه.
·
الكاتب العام : يُشرف
على العمل الإداري للجمعية .
·
نائبه
: يُساعد الكاتب العام في مهامه، ويقوم مقامه أثناء غيابه.
·
أمين المال :
يُكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية و الحفاظ على وثائقها المالية و فتح
حساب في اسمها.
·
نائبه
:
يُساعد أمين المال في مهامه، ويقوم مقامه أثناء غيابه.
·
مستشار
:
يُكلف بمهام إضافية يُوزعها المكتب بين سائر أعضائه.
المادة
11 : يُمكن للمكتب
اختيار خبراء و مختصين بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات و مهام
محددة.
المادة 12 :
ا –
يجتمع المكتب بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه.
ب
– إذا لم يتوفر النصاب
القانوني للاجتماع الأول، يُعتبر غير قانوني و يُسجل في المحضر.
ج
- يستدعي الرئيس جميع
الأعضاء بعد 24 ساعة من تاريخ الاجتماع الأول لعقد اجتماع ثان.
د
– يُعتبر الاجتماع الثاني
قانونيا و تقريريا رغم عدم توفر النصاب القانوني.
المادة 13 :
الجمع العام.
ا – يتكون الجمع
العام من جميع الأعضاء المنخرطين.
ب – يُعقد الجمع
العام في دورات عادية مرة كل 3 سنوات.
ج – يُعقد الجمع
العام في دورات استثنائية بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين، أو بطلب من
المكتب الإداري.
الـبـاب الـخـامـس
مالية الجمعية
المادة 14 : تشكل
مالية الجمعية من :
ا –
واجبات انخراط الأعضاء.
ب –
مِنح السلطات المحلية .
ج –
التبرعات و كافة المداخيل المسموح
بها قانونيا.
المادة 15 :
المكتب مُلزم برفض أية مُساعدة تتنافى و أهداف الجمعية.
الـبـاب الـسـادس
حل الجمعية.
المادة 16 :
ا - يُقرر الجمع
العام بحل الجمعية بأغلبية خمسة أسداس الأعضاء.
ب
– يُكلِّف الجمع العام عضوا
أو أكثر من أعضائه بتصفية حسابات الجمعية ونقلها إلى جمعية أخرى
تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.
المادة
17 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام و
بأغلبية الثلثين، وهو الذي يضع نظاما داخليا لا يتعارض
مع هذا القانون .
المادة 18
: تمت المصادقة على هذا القانون إثر انعقاد
الجمع العام يوم 7
مارس2007.