جمعية الأمـان لمساندة مرضى داء السكري


Français عربي

الـقانـون الأسـاسـي

 

الـبـاب الأول

اسم الجمعية – هدفها – مقرها .

   المادة 1 : بمقتضى الظهير الشريف عدد 1.58.376 الصادر بتاريخ  3 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق 15 نونبر 1958  المتعلق بالحريات العامة والمعدل بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون137.283 المؤرخ 6 ربيع الأول 1393ه

 المواافق10 أبريل 1973 و يوليوز 2002، تأسست بتاريخ 7 مارس2007. بدار الشباب بياضة جمعية أطلق عليها اسم جمعية

  " الأمل لمساندة مرضى داء السكري "  بآسفي.

المادة 2 :   -  تسهر الجمعية على تقديم المساعدات التقنية و الطبية و المعنوية للمصابين بداء السكري.

- العمل على تنشيط الجمعية في إطار شراكة مستمرة مع وزارة الصحة العمومية بآسفي وكذا التعاضديات

    و المصالح الاجتماعية.

-        تهدف الجمعية إلى الحرص على توعية الساكنة على المستوى الصحي والثقافي و الاجتماعي.

-        التعاون و التنسيق مع الجمعيات و المنظمات الوطنية و الدولية ذات الأهداف المشتركة.

 و لبلوغ هذه الأهداف، تقوم الجمعية بأنشطة اجتماعية، ثقافية، فنية، رياضية والقيام برحلات وزيارات وخرجات داخل الوطن

 وخارجه لفائدة المصابين، كما تنظم المخيمات الصيفية و تتبنى المشاريع الاجتماعية و التنموية.

 المادة 3 :  لا تنتمي الجمعية لأية هيئة سياسية أو نقابية أو دينية أو عرقية.

 المادة 4 :  يقع مقر الجمعية بالعنوان التالي: دار الشباب بياضة ، و يمكن نقله لأي مكان آخر بموافقة المكتب .

 المادة 5 :  الجمعية مؤسسة لمدة غير محدودة.

الـبـاب الـثـانـي

الوسائل

 المادة 6 : تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة خاصة مختلف أساليب وسائل الإعلام.

 الـبـاب الـثـالـث

تشكيل الجمعية

المادة 7 : الجمعية مكونة من أعضاء عاملين و شرفيين.

 المادة 8 : تقبل الجمعية في عضويتها الراشدين من تتوفر فيه الشروط التالية :

           ا –  الالتزام بمبادئ الجمعية و أهدافها و قانونها الأساسي و نظامها الداخلي.

          ب –  يحُد النظام الداخلي أنواع العضوية و شروط التصويت و الترشيح للمسؤوليات.

          ج –  تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية .

 المادة 9 :  -  يتكون المكتب من 5 إلى 7 أعضاء منتخبين من قبل الجمع العام الذي ينتخب أعضاءه عن طريق الاقتراع السري

                   و يوزعون  فيما بينهم المهام .

 الـبـاب الـرابـع

 إدارة الجمعية

 المادة 10 : يُدير الجمعية مكتب إداري مُكون من 7 أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة 3 سنوات، و أعضاؤه :

·         الرئيس       : يسهر على تنفيذ قرارات المكتب و تمثيل الجمعية  في جميع المجالات.

·         نائبه          : يُساعد الرئيس، ويقوم مقامه أثناء غيابه.

·         الكاتب العام   : يُشرف على العمل الإداري للجمعية .

·         نائبه          : يُساعد الكاتب العام في مهامه، ويقوم مقامه أثناء غيابه.

·         أمين المال    : يُكلف بإعداد مشروع ميزانية الجمعية و الحفاظ على وثائقها المالية و فتح حساب في اسمها.

·         نائبه         :  يُساعد أمين المال في مهامه، ويقوم مقامه أثناء غيابه.

·         مستشار      :  يُكلف بمهام إضافية يُوزعها المكتب بين سائر أعضائه.

 المادة 11 :  يُمكن للمكتب اختيار خبراء و مختصين بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات و مهام محددة.

 المادة 12 :    ا –  يجتمع المكتب بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه.

                 ب –  إذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع الأول، يُعتبر غير قانوني و يُسجل في المحضر.

                 ج  -  يستدعي الرئيس جميع الأعضاء بعد 24 ساعة من تاريخ الاجتماع الأول لعقد اجتماع ثان.

                  د –  يُعتبر الاجتماع الثاني قانونيا و تقريريا رغم عدم توفر النصاب القانوني.

 المادة 13 :  الجمع العام.

                 ا –  يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء المنخرطين.

               ب –  يُعقد الجمع العام في دورات عادية مرة كل 3 سنوات.

                ج –  يُعقد الجمع العام في دورات استثنائية بطلب من ثلثي الأعضاء المنخرطين، أو بطلب من المكتب الإداري.

الـبـاب الـخـامـس

مالية الجمعية

 المادة 14 : تشكل مالية الجمعية من :

             ا –  واجبات انخراط الأعضاء.

            ب –  مِنح السلطات المحلية .

            ج –  التبرعات و كافة المداخيل المسموح بها قانونيا.

 المادة 15 : المكتب مُلزم برفض أية مُساعدة تتنافى و أهداف الجمعية.

الـبـاب الـسـادس

 حل الجمعية.

 المادة 16 :     ا -  يُقرر الجمع العام بحل الجمعية بأغلبية خمسة أسداس الأعضاء.

                  ب –  يُكلِّف الجمع العام عضوا أو أكثر من أعضائه بتصفية حسابات الجمعية ونقلها إلى جمعية أخرى

                  تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

  المادة 17 : لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام و بأغلبية الثلثين، وهو الذي يضع نظاما داخليا لا يتعارض

              مع هذا القانون .

  المادة 18 : تمت المصادقة على هذا القانون إثر انعقاد  الجمع العام يوم  7 مارس2007.